الملحق التجاري - ١٣٩
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥٦) لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
وبناء على طلب بنك الكويت الوطني (ش.م.ك) عامة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢١ .
وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٧ .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق صندوق الوطني للعقارات الأوروبية باليورو، والمنشأ في جزر الكايمن تسويقا عاما داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير قدره ٥٠٠٫۰۰۰٫۰۰۰ يورو (خمسُمائة مليون يورو) كحد أقصى، وبحد أدنى ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ يورو (خمسة ملايين يورو).
علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰۰٫۰۰۰ يورو(مائة ألف يورو) والقيمة الاسمية للوحدة الواحدة ١٠٠٠ يورو (ألف يورو).
(مادة ثانية)
الهدف من تسويق الصندوق هو الاستثمار في محفظة متنوعة من العقارات الأوروبية وتوزع ربع سنويا عن طريق الاستثمار في قطاع العقار المؤجر من قبل الشركات في الدول الأوروبية.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد .
(مادة رابعة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٧ رجب ١٤٢٣هـ
الموافق : ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٢م