صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٤٩٠
ملحق ٤٤
السنة السادسة والأربعون
الأحد
١ رمضان ١٤٢١ هـ
٢٦ نوفمبر (تشرين ثان) ٢٠٠٠ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٥٦ لعام ٢٠٠٠
بشأن تقنين استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون وحظر استيراد
المنتجات والأجهزة والمعدات التي تحتوي عليها
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤ بشأن الاستيراد،
وعلى مرسوم بالقانون رقم (١٣٥) لسنة ١٩٩٢ في شأن الموافقة
على اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون،
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (٩٤٠) المؤرخ ٢٥ / ١٢ / ١٩٩٤،
وعلى قرار المجلس الأعلى للبيئة في جلسته رقم ٦ / ٩٩ ،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
قرر
مادة أولى
يقنن استيراد المواد المستنفذة لطبقة الأوزون التالية:
١ - المواد الكلورية الفلورية الكربونية.
( فريون ١١ ، فريون ١٢ ، فريون ١١٣ ، فريون ١١٤ ، فريون
١١٥).
٢ - المواد الكربونية الفلورية البرومية.
(هالون ١٢١١ ، هالون ١٣٠١ ، هالون ٢٤٠٢)
٣ - رابع كلوريد الكربون CC ١٤
٤ - ميثيل كلوروفورم Methyl Chloroform
٥ - مركبات الكربون الكلورية الفلورية الأخرى كاملة الهلجنة وهي:
الملحق التجاري - ٤٤
١ رمضان ١٤٢١ هـ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠ م
مادة ثانية
يحظر استيراد المنتجات والمعدات والأجهزة التي تحتوي وتعمل بالمواد المستنفذة لطبقة الأوزون المذكورة في المادة الأولى التالي بيانها : -
١ - وحدات التكييف الهوائي للسيارات والشاحنات (سواء مثبتة في وسائل النقل أو غير مثبتة) .
٢ - معدات التبريد المنزلي والتجاري ومعدات التكييف الهوائي / الضخ الحراري والتي تحتوي على مواد خاضعة للرقابة ومدرجة كمواد مبردة/ عازلة للمنتج (الثلاجات - معدات التجميد العميق - مزيلات الرطوبة - مبردات المياه - آلات صنع الثلج - وحدات تكييف الهواء والمضخات الحرارية) .
٣ - مركبات النقل المزودة برادادت .
٤ - منتجات الايروسولات باستثناء الايروسولات الطبية .
٥ - أجهزة اطفاء الحريق النقالة .
٦ - ألواح ولوحات العزل وأغطية الأنابيب .
٧ - البوليمرات الأولية أو الوسيطة .
٨ - المواد العازلة التي تحتوي أو يدخل في تركيبها المواد المقيدة في بروتوكول مونتريال .
ويستثنى من ذلك قطع الغيار اللازمة لصيانة الأجهزة المستخدمة حاليا .
مادة ثالثة
يجب على مستوردي المنتجات والمعدات والأجهزة في مجالات التكييف والتبريد والاطفاء وصناعة الاسفنج والمواد العازلة والايروسولات والمذيبات العضوية والمواد اللاصقة ارفاق شهادة تبين خلو المنتجات المستوردة من المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والمذكورة في المادة الأولى وذلك من جهة معتمدة رسميا .
مادة رابعة
يتعين على الشركات والمؤسسات التي لديها موافقة مسبقة من الهيئة العامة للبيئة - اللجنة الوطنية لحماية طبقة الأوزون باستيراد أيا من المواد المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار مراجعة الهيئة قبل الشروع بالاستيراد .
الملحق التجاري - ٤٤
١ رمضان ١٤٢١هـ ٢٦ / ١١ / ٢٠٠٠م
مادة خامسة
تتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف هذا القرار .
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
عبدالوهاب محمد الوزان
صدر في : ١٨ شعبان ١٤٢١هـ
الموافق : ١٤ نوفمبر٢٠٠٠ م