الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٢٥٦) لسنة ١٩٩٩
رئيس مجلس الادارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية .
- وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية ـ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ .
- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٨) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٣) المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٣/٢٣ والمقترحة من السيد/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ١٩٩٩/٤/٥ .
- وعلى ميزانية الهيئة للسنة المالية (٩٨/ ١٩٩٩) .
- وعلى قرارنا رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن نظام صرف الدعم لأصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور وأعلاف الأسماك عن السنة المالية (٩٨ / ١٩٩٩) .
- وعلى كتاب أمانة سر مجلس إدارة الهيئة رقم (٩٩/٨٧) بتاريخ ١٩٩٩/٦/١ بشأن مضمون قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٥٤٨) الصادر بالجلسة رقم (٩٩/٣) .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
ـ قرر ـ
مادة أولي
تلغى القيود المنصوص عليها في الفقرة رقم (٤) والفقرة رقم (٥) من المادة الثانية .. وكذلك الواردة في المادة الثالثة من قرارنا رقم (١٤٧) لسنة ١٩٩٩ بشأن نظام صرف الدعم لاصحاب سفن وزوارق الصيد والحظور واعلاف الأسماك عن السنة المالية (٩٨ / ١٩٩٩) ـ والقيود الملغاة هي :-
الفقرة رقم (٤) من المادة الثانية [يصرف الدعم بواقع ترخيص واحد فقط للمالك الذي يملك أكثر من ترخيص (للطراد أو الليخ)].
الفقرة رقم (٥) من المادة الثانية [ يصرف الدعم عن الحظرة البرية فقط دون النظر للحظور البحرية المسجلة في الترخيص ويكون الصرف لحظرة واحدة فقط . ]
المادة الثالثة : -
يحدد الدعم المقدم لسفن شركات الأسماك الكويتية على اساس (٥٠٪) من قيمة الدعم ويكون الصرف في الحدود التالية :_
(١) دعم عدد (٧) سفن فقط للشركة الوطنية للأسماك .
(٢) دعم عدد (١٠) سفن فقط لشركة الأسماك الكويتية .
مادة ثانية
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
محمد السيد عبدالمحسن الرفاعي
الموافق : ١٨ صفر ١٤٢٠ هـ
صدر بتاريخ : ٢ يونيو ١٩٩٩م
مجلس الخدمة المدنية
قرار رقم ( ٤ ) لسنة ١٩٩٩
بشأن
تعديل المادة السادسة عشر من قرار المجلس رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بلائحة البعثات والإجازات الدراسية
مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على المرسوم رقم ١٠ لسنة ١٩٦٠ بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له
وعلى المرسوم الصادر في ٧ جمادى الأولى سنة ١٣٩٩ هـ
الموافق ٤ ابريل ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له .
وعلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية وعلى قرارات وتعاميم ديوان الخدمة المدنية والمكملة لها .
وبناء على ما قرره مجلس الخدمة المدنية بجلسته (٤/ ٩٩ ) المنعقدة بتاريخ ١٩٩٩/٤/١١ بشأن تعديل المادة ( ١٦ ) من لائحة البعثات والاجازات الدراسية .
- قرر -
مادة (١)
يستبدل بنص المادة (١٦) من قرار المجلس رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ بشأن لائحة البعثات والاجازات الدراسية النص التالي :
« يكون سفر المبعوث أو المجاز دراسيا بمرتب كامل من الكويت الى مقر أو جهة البعثة أو الدراسة في الخارج وعودته على نفقة الدولة على النحو التالي »
أولا : بالدرجة الأولى لشاغلي مجموعة الوظائف القيادية .
ثانيا : بدرجة رجال الأعمال لشاغلي الدرجتين ب، أ من مجموعة الوظائف العامة ومديري الادارات ومن في حكمهم .
ثالثا : بالدرجة السياحية - لغير المذكورين في أولا وثانيا من المبعوثين أو المجازين دراسيا .
ويصرح للمبعوث أو المجاز براتب كامل الذي تريد المدة المقررة لوجوده في الخارج بسبب بعثته أو إجازته الدراسية على تسعة شهور أن يصطحب زوجته وثلاثة من أولاده لا تزيد أعمارهم عن الثامنة عشر على نفقة الدولة بالدرجة السياحية .
كما تعامل الموظفة المبعوثة من حيث اصطحابها لزوجها و لثلاثة من أولادها معاملة الموظف بالنسبة لنفقات السفر والتعليم والعلاج
ويجوز لهم جميعا بعد ذلك السفر من مقر أوجهة البعثة أو الدراسة الى الكويت والعودة على نفقة الدولة بالدرجة السياحية كل سنتين بشرط ألا تقل المدة المتبقية على إنتهاء البعثة أو الاجازة عن ستة شهور .