إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر – ضاحي ضحوى طرجم راشد – مواليد الكويت ١٩٨١/٧/٢٩ ابن المواطنة/ هيبه محمد راشد جفيثم الديحاني – من زوجها المتوفى/ ضحوى طرجم راشد المطيري – غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م

بنك الكويت المركزي

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ٤١ /١٩٩٥

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين ٢٨/ ٢ و ١٩٩٥/٣/١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني :

١ ــــ زيادة رأس المال من ٨٧١/٣٠٠, ١٣٣,٧١٢ د.ك إلى ٥١٤/٨٠٠, ١٤٠,٣٩٨ د.ك، أي بنسبة ٥٪ وذلك بإصدار ٦٦,٨٥٦,٤٣٥ سهما جديدا . بحيث يصبح مجموع أسهم البنك ١,٤٠٣,٩٨٥,١٤٨ سهما. وتوزع هذه الزيادة على المساهمين كأسهم منحة مجانية ، كل بنسبة ما يملكه وتغطية قيمتها من حساب الأرباح والخسائر .

٢– زيادة الاحتياطي القانوني ليصل إلى ٠٠٠, ٨٤,٧٧٠ د.ك، وكذا زيادة الاحتياطي العام ليصل إلى ٠٠٠, ٦٥٩, ١١٢ د.ك وذلك كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٤ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٢١ شوال ١٤١٥هـ

الموافق : ٢٢ مارس ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي