وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
-بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر – ضاحي ضحوى طرجم راشد – مواليد الكويت ١٩٨١/٧/٢٩ ابن المواطنة/ هيبه محمد راشد جفيثم الديحاني – من زوجها المتوفى/ ضحوى طرجم راشد المطيري – غير كويتي، معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م
بنك الكويت المركزي
بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ٤١ /١٩٩٥
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (٢١) و (٦١) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتابي بنك الكويت الوطني المؤرخين ٢٨/ ٢ و ١٩٩٥/٣/١، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديلات التالية على بيانات بنك الكويت الوطني :
١ ــــ زيادة رأس المال من ٨٧١/٣٠٠, ١٣٣,٧١٢ د.ك إلى ٥١٤/٨٠٠, ١٤٠,٣٩٨ د.ك، أي بنسبة ٥٪ وذلك بإصدار ٦٦,٨٥٦,٤٣٥ سهما جديدا . بحيث يصبح مجموع أسهم البنك ١,٤٠٣,٩٨٥,١٤٨ سهما. وتوزع هذه الزيادة على المساهمين كأسهم منحة مجانية ، كل بنسبة ما يملكه وتغطية قيمتها من حساب الأرباح والخسائر .
٢– زيادة الاحتياطي القانوني ليصل إلى ٠٠٠, ٨٤,٧٧٠ د.ك، وكذا زيادة الاحتياطي العام ليصل إلى ٠٠٠, ٦٥٩, ١١٢ د.ك وذلك كما في ٣١/ ١٢/ ١٩٩٤ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٢١ شوال ١٤١٥هـ
الموافق : ٢٢ مارس ١٩٩٥ م