وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩١ )
بشأن معاملة قاصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القاصر / حامد مهدي محمد صالح ، مواليد الكويت في ١٩٧١/٢/١٣ ، ابن المواطنة الكويتية ، فاطمة عبدالرسول فرج من مطلقها / مهدي محمد صالح ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ٢١ ربيع الأول ١٤١٢ هـ
الموافق : ٢٩ سبتمبر ١٩٩١ م