إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 1991

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 1991

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩١ )

بشأن معاملة قاصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة والمكملة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القاصر / حامد مهدي محمد صالح ، مواليد الكويت في ١٩٧١/٢/١٣ ، ابن المواطنة الكويتية ، فاطمة عبدالرسول فرج من مطلقها / مهدي محمد صالح ـ غير كويتي ـ معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ٢١ ربيع الأول ١٤١٢ هـ

الموافق : ٢٩ سبتمبر ١٩٩١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي