إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 256 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

256 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ٢٥٦ لسنة ١٩٩٠ م

باشهار تعديل النظام الاساسي لجمعية الحاسب الالى الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الاندية وجمعيات النفع العام ،

- وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسب الآلي الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٠/١/٧ لتعديل النظام الاساسي للجمعية .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة ،

قرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل تسمية جمعية الحاسب الآلي الكويتية الى جمعية الحاسوب الكويتية ، كما يشهر تعديل النظام الاساسي للجمعية وينشر ملخص نظامها المعدل في الجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ١٩ رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٩٩٠/٢/١٥ م

ملخص

النظام الأساسي المعدل لجمعية الحاسب الآلى الكويتية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الحاسب الآلي الكويتية المنعقدة بتاريخ ١٩٩٠/١/٧ بمقر الجمعية تعديل تسمية جمعية الحاسب الآلي الكويتية الى جمعية الحاسوب الكويتية .. كما تم تعديل النظام الأساسي وذلك لتحقيق الأهداف التالية :

١ ـ المشاركة في التقدم العلمي والفني في مجال استخدامات الحاسوب في الكويت والعالم بصفة عامة .

٢ ـ تطوير وتقدم المستوى المهني والعلمي للافراد العاملين في حقل الحاسوب .

٣ ـ تنمية التعاون وتشجيع تبادل الخبرات بين جميع العاملين في مختلف النواحي الفنية والعلمية والمهنية في مجال الحاسوب .

٤ ـ تقديم النصح والمشورة للأفراد والشركات وللمؤسسات والهيئات العامة في مجال الحاسوب .

٥ ـ نشر الوعى والثقافة العامة في مجال الحاسوب .

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها عن طريق عقد الندوات والدورات والاجتماعات والمؤتمرات العلمية والمهنية ، ونشر الكتب والمجلات العلمية وعرض التقنيات الحديثة وتكوين فرق متخصصة في مختلف مجالات الحاسوب .

ويدير شئون الجمعية مجلس ادارة مكون من سبعة أعضاء ، تنتخبهم الجمعية العمومية لمدة سنتان وتجتمع الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من انتهاء السنة المالية التى تبدأ في أول نوفمبر وتنتهى في آخر أكتوبر من كل عام .

وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم ومضى على عضويتهم ستة شهور على الأقل من بداية السنة المالية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي