إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 255 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

255 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

(مادة ثانية)

الهدف من إنشاء الصندوق هو إستثمار الأموال وتحقيق العوائد الجيدة للمستثمرين في أسهم بعض الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والغير مدرجة، هذا بالإضافة إلى الشركات المدرجة والغير مدرجة بالأسواق الخليجية والعربية بشرط أن تكون أعمالها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وإستثمار النقد المتوفر في الودائع والصكوك والمرابحات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تصدرها مؤسسات وبنوك إسلامية متعددة .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق خمسة عشر سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة على أن تجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ وحدة (خمسة وتسبعون مليون وحدة) أي بواقع ٩٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة وتسعون مليون دينارا كويتيا) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة دينار كويتي واحد، والحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق ١٠٠٠ وحدة (ألف وحدة) علما بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي شركة المركز المالي الكويتي.

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢٨ رجب ١٤٢٤ هـ

الموافق: ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٣ م

قرار وزاري رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٣ م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وعلى القرار الوزاري رقم (١٧٥) لسنة ۲۰۰۳ بشأن إنشاء صندوق الأوسط للصناديق المحلية.

- وبناء على طلب شركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة المؤرخ في ٢٠٠٣/٨/١٩.

وبناء على عقد تأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في .٢٠٠٣/٩/٨

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (١٧٥) لسنة ۲۰۰۳ لتصبح كالتالي: -

يسمح لشركة الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المثمر للصناديق المحلية وذلك برأس مال متغير قدره ٥,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي كحد أدنى وبحد أقصى ٥٠,٠٠٠,٠٠٠ دينار كويتي (خمسون مليون دينار كويتي) علما بأن الحد الأدنى للاستثمار ١٠٠٠ وحده (ألف وحده بقيمة اسمية للوحدة الواحدة ١ دينار كويتي (دينار كويتي واحد وبحد أقصى لا يتجاوز ۷۰٪ من اجمالي عدد الوحدات.

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ۲۸ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق: ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي