صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الملحق التجاري
وزارة التجارة والصناعة
العدد
٥٨٧
ملحق ١٤١
السنة الثامنة والأربعون
الأحد
١٤ شعبان ١٤٢٣ هـ
٢٠ أكتوبر (تشرين أول) ٢٠٠٢م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ٢٥٥ لسنة ٢٠٠٢
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وبناء على طلب شركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٨/٢٦.
- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٢/٩/١٢.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة الاستثمارات الصناعية والمالية (ش.م.ك) مقفلة بإصدار سندات بالدينار الكويتي لحامله داخل دولة الكويت بمبلغ قدره ١٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة عشر مليون دينار كويتي) موزعة على شريحتين، الشريحة الأولى بقيمة ١٠,٠٠٠,٠٠٠ د.ك الملحق التجاري - ١٤١
(عشرة ملايين دينار كويتي) بفئة ٥٫۰۰۰ د.ك (خمسة آلاف دينار كويتي) للسند الواحد، وبفائدة عائمة ١٫٢٥٪ مضافة إلى سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي تستحق الدفع بعد ستة أشهر من تاريخ اقفال الاشتراك والشريحة الثانية بقيمة ٥٫۰۰۰٫۰۰۰ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) بفئة ٥٫۰۰۰ د.ك خمسة آلاف دينار كويتي للسند الواحد، وبفائدة ثابتة ٦٫٢٥٪ تستحق الدفع بعد ستة أشهر من تاريخ إقفال الاشتراك. علماً بأن السندات تستحق الدفع بعد خمس سنوات من بداية الاكتتاب.
مادة ثانية
الهدف من الإصدار هو تمويل أنشطة الشركة.
مادة ثالثة
مدير الإصدار بنك برقان (ش. م. ك) عامة.
مادة رابعة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبدالرضا خورشيد
صدر في: ١٧ رجب ١٤٢٢هـ
الموافق: ٢٤ سبتمبر ٢٠٠٢م