بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٥٥ / ١٩٩٧
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٧ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة :
- زيادة رأسمال الشركة من -/ ٩٥٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى -/ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ
الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩٧ م