إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 255 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

255 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٥٥ / ١٩٩٧

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٢١) من القانون رقم ( ٣٢ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين ٧، ١٠ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .

وبناء على كتاب شركة دولاركو لأعمال الصيرفة المؤرخ ٩ / ٩ / ١٩٩٧ ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة :

- زيادة رأسمال الشركة من -/ ٩٥٠,٠٠٠ دينار كويتي إلى -/ ١,١٠٠,٠٠٠ دينار كويتي .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ١٤ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ

الموافق : ١٦ سبتمبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي