إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 255 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

255 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران ابنا المواطنة / فهيمه ابراهيم حسين صندل ، من زوجها المتوفى / الشربيني عيسى رشوان - مصرى الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

١ - عبير الشربيني عيسى رشوان مواليد الكويت ٢ / ١٢ / ١٩٨٤

٢ - محمد الشربيني عيسى رشوان مواليد الكويت ١٨ / ٢ / ١٩٨٧

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م

قرار وزاري رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر/ بدور صالح خلف شريم ــ مواليد الكويت ٨ / ١١ / ٨٤ ، ابنة المواطنة/ شيخه ظاهر سعدون عيد الرشيدى - من مطلقها/ صالح خلف شريم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ

الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي