وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٥٤ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران ابنا المواطنة / فهيمه ابراهيم حسين صندل ، من زوجها المتوفى / الشربيني عيسى رشوان - مصرى الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - عبير الشربيني عيسى رشوان مواليد الكويت ٢ / ١٢ / ١٩٨٤
٢ - محمد الشربيني عيسى رشوان مواليد الكويت ١٨ / ٢ / ١٩٨٧
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م
قرار وزاري رقم ٢٥٥ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ بدور صالح خلف شريم ــ مواليد الكويت ٨ / ١١ / ٨٤ ، ابنة المواطنة/ شيخه ظاهر سعدون عيد الرشيدى - من مطلقها/ صالح خلف شريم - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م