إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 254 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

254 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠١)

بشأن: معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصر/ خالد صبحي مضحي صبح البناقي الصلبي - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٢/٢ - ابن المواطنة/ عيده صغير طلاب مضحي دبيس البدالي - من مطلقها/ صبحي مضحي صبح البناقي الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م

(قرار وزاري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٠١)

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ساره سعيدان ذخير مصبح السليماني - من مطلقها/سعود مساعد سليم رغيلان السليماني سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:

١ - سليم سعود مساعد سليم مواليد الكويت ١٩٨٠/٨/٣٠م.

٢ - سليمان سعود مساعد سليم مواليد الكويت ١٩٨١/١٠/٢٧م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي