الهيئة العامة لشئون الزراعة
والثروة السمكية
قرار رقم (٢٥٤) لسنة ٢٠٠٠ م
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .
وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية - والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨م .
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦٦٨) الصادر بالجلسة رقم (٢٠٠٠/١) المنعقدة بتاريخ ٢٠٠٠/١/١٨م بالسماح لصيادي الأسماك بصيد الميد داخل جون الكويت والمعتمدة من معالي/ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٠٠/١/٢٩م.
وعلى قرارنا رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٠م بشأن السماح بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت لمدة أربعة شهور فقط .
ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
تعدل صياغة الفقرة رقم (۳) من الشروط والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرارنا رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٠م السالف الإشارة إليه إلى النص التالي :-
تستخدم الشباك الخيشورية (الليخ) المصنعة من مادة الداكرون (DACRON) متعددة الخيوط أو الشعيرات -MULTI - FILA) (MENT بقياسات (٤٥) ملم) (١,٧٥ بوصة) بطول (٢٥م) (١٠ ألياخ بـ الطراد الواحد) على أن يكون عمق الليخ من (١٠٠ إلى
١٢٠) عين من سطح الماء مع حظر استخدام أي شباك أخرى .
(مادة ثانية)
على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار ـــــ وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
علي عبد الرحمن العمر
صدر في : ١٩ صفر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٣ مايو ٢٠٠٠ م