إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 253 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (250) لسنة 2004 م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2002 والخاص بالسماح لمؤسسة الخليج للاستثمار ( شركة مساهمة خليجية ) بإنشاء صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 26 / 7 / 2004

- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يلغى القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2002 بشأن السماح لمؤسسة الخليج للاستثمار ( شركة مساهمة خليجية ) بإنشاء صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة ، وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .

(مادة ثانية)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 23 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 9 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (253) لعام 2004 م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .

- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004 بشأن منع تصدير الحديد السكراب .

- وعلى ماعرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

(مادة أولى)

يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004 بشأن منع تصدير حديد السكراب لمدة ستة أشهر .

(مادة ثانية)

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 25 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 11 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (254) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة :

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 4 / 1 / 2004 .

- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي