قرار وزاري رقم (250) لسنة 2004 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وعلى القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2002 والخاص بالسماح لمؤسسة الخليج للاستثمار ( شركة مساهمة خليجية ) بإنشاء صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة .
- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخ في 26 / 7 / 2004
- وبناء على ماعرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (184) لسنة 2002 بشأن السماح لمؤسسة الخليج للاستثمار ( شركة مساهمة خليجية ) بإنشاء صندوق مؤسسة الخليج للاستثمار للمشاريع الصغيرة ، وذلك بسبب انتهاء مدة اكتتاب الصندوق دون طرحه بالأسواق الكويتية .
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 23 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 9 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (253) لعام 2004 م
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم (56) لسنة 1996 بإصدار قانون الصناعة .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته .
- وعلى القرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004 بشأن منع تصدير الحديد السكراب .
- وعلى ماعرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
(مادة أولى)
يوقف العمل بالقرار الوزاري رقم (112) لسنة 2004 بشأن منع تصدير حديد السكراب لمدة ستة أشهر .
(مادة ثانية)
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 25 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 11 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (254) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب بنك برقان (ش . م .ك) عامة المؤرخ في 4 / 1 / 2004 .
- وبعد الاطلاع على عقد التاسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية تسويق عام داخل دولة الكويت .