بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٥٣/١/ ٢٠٠٣
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم ( ۳۲ ) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (٦)، (٩) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار.
وبناءً على كتاب شركة بيان للاستثمار المؤرخ ٢٠/ ٧ / ٢٠٠٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار بالتعديلات التالية على بيانات شركة بيان للاستثمار :
- خروج السيد/ صادق إبراهيم حاجي معرفي من عضوية مجلس إدارة شركة بيان للاستثمار لاستقالته اعتباراً من ٢٧/ ٥ / ٢٠٠٣.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في : ۲ جمادى الآخرة ١٤٢٤ هـ
الموافق : ۳۱ يوليو ۲۰۰۳ م