وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠٢)
بشأن : معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر/ أماني نداء تركي نادي المطيري - مواليد الكويت في ۱۹۹۲/۸/۲۲ - ابنة المواطنة/ نادية خمخم سعيد جدوع الرويعي، من مطلقها نداء تركي نادي الديحاني المطيري - سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ۲۱ ذو القعدة ١٤٢٢هـ
الموافق : ٣ فبراير ٢٠٠٢م