وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠١)
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصر/ خالد صبحي مضحي صبح البناقي الصلبي - مواليد الكويت في ١٩٨٩/٣/٢ - ابن المواطنة/ عيده صغير طلاب مضحي دبيس البدالي - من مطلقها/ صبحي مضحي صبح البناقي الصلبي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م
(قرار وزاري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٠١)
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة/ ساره سعيدان ذخير مصبح السليماني - من مطلقها/ سعود مساعد سليم رغيلان السليماني سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما:
١ - سليم سعود مساعد سليم مواليد الكويت ١٩٨٠/٨/٣٠م.
٢ - سليمان سعود مساعد سليم مواليد الكويت ١٩٨١/١٠/٢٧م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م