إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 253 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠٠)

بشأن : معاملة قصر

وزير الداخلية :

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره عبدالله شعار المطيري - من زوجها المتوفى / دهام عيسى وهق المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-

١ - أمينه دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٦ / ١٠ / ١٩٧٩

٢ - عيد دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٥ / ١١ / ١٩٨٠

٣ - عيسى دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٢٣ / ٨ / ١٩٨٢

٤ - محمد دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٧ / ٧ / ١٩٨٤

٥ - عبدالله دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٦ / ١٠ / ١٩٨٨

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١١ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ

الموافق : ١٦ فبراير ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي