وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ٢٠٠٠)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية :
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتية أسماؤهم أبناء المواطنة / نوره عبدالله شعار المطيري - من زوجها المتوفى / دهام عيسى وهق المطيري - سعودي - معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم :-
١ - أمينه دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٦ / ١٠ / ١٩٧٩
٢ - عيد دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٥ / ١١ / ١٩٨٠
٣ - عيسى دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٢٣ / ٨ / ١٩٨٢
٤ - محمد دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٧ / ٧ / ١٩٨٤
٥ - عبدالله دهام عيسى وهق مواليد الكويت ٦ / ١٠ / ١٩٨٨
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١١ ذو القعدة ١٤٢٠ هـ
الموافق : ١٦ فبراير ٢٠٠٠ م