إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 253 لسنة 1997

رقم التشريع وسنته

253 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١/ ٢٥٣/ ١٩٩٧

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و(٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .

وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ٧/ ٩/ ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :

انتقال المركز الرئيسي لبنك الكويت الوطني (لبنان) ش . م .

ل . من مقره القديم الكائن في شارع القنطاري إلى بناية ال بي أي سي في شارع جوستينيان - الصنائع بالقرب من البنك المركزي ــ بيروت وذلك اعتبارا من ١٥/ ٩/ ١٩٩٧ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ٧ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ

الموافق : ٩ سبتمبر ١٩٩٧ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي