بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١/ ٢٥٣/ ١٩٩٧
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) و(٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد ٤ ، ٥ ، ٧ من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك .
وبناء على كتاب بنك الكويت الوطني المؤرخ ٧/ ٩/ ١٩٩٧ ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الوطني :
انتقال المركز الرئيسي لبنك الكويت الوطني (لبنان) ش . م .
ل . من مقره القديم الكائن في شارع القنطاري إلى بناية ال بي أي سي في شارع جوستينيان - الصنائع بالقرب من البنك المركزي ــ بيروت وذلك اعتبارا من ١٥/ ٩/ ١٩٩٧ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ٧ جمادى الأولى ١٤١٨ هـ
الموافق : ٩ سبتمبر ١٩٩٧ م