وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصرتان إبتثا المواطنة/ خلود محمد علي عبدالله أبا الخيل من مطلقها - صالح حمد الدباسي، سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
١ - العنود صالح حمد الدباسي مواليد الكويت ٥ / ٨ / ١٩٨٣م
٢ - مشاعل صالح حمد الدباسي مواليد السعودية ١٤ / ١٠ / ١٤٠٤ هـ
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٥ مارس ١٩٩٥ م
قرار وزاري رقم ٢٥٣ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة / ترفه حمود مطر سالم الفضلي ، من زوجها المتوفى / يوسف عريان فاضل الفضلي - غير كويتي ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وعددهم (٥) :
١ - انتصار يوسف عريان فاضل مواليد الكويت ٢١ / ٨ / ١٩٧٦
٢ - يعقوب يوسف عريان فاضل مواليد الكويت ٩ / ٢ / ١٩٧٨
٣ - استقلال يوسف عريان فاضل مواليد الكويت ٢٥ / ٢ / ١٩٧٩
٤ - ليلى يوسف عريان فاضل مواليد الكويت ٣٠ / ٨ / ١٩٨٠
٥ - جاسم يوسف عريان فاضل مواليد الكويت ١٢ / ١ / ١٩٨٢
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٥ شوال ١٤١٥ هـ
الموافق : ٢٦ مارس ١٩٩٥ م