بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 / 252 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
- بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
- وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
- وبناءً على كتاب الشركة الكويتية للمقاصة المؤرخ 19 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات الشركة الكويتية للمقاصة :
- تعيين السيد / ابراهيم علي القاضي بمنصب مدير عام الشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 23 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 28 مايو 2008 م