وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (113) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،
- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2006/2) ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر إستيراد لحوم الطيور المصنعة (الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ما عدا المعالجة حراريا عند درجة 70° التي منشأها دولة صربيا .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
التاريخ : 25 صفر 1427هـ
الموافق : 25 مارس 2006م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (252) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة السويد .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة السويد لحين إشعار آخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 21 صفر 1427 هـ
الموافق : 21 مارس 2006م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (113) لسنة 2006م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لسنة 1964 ،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها ،
- وعلى التوصية الصادرة عن اجتماع لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (2/ 2006) ،
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة ،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر إستيراد لحوم الطيور المصنعة (الطازجة - المبردة - المجمدة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها ما عدا المعالجة حراريا عند درجة 70 التي منشأها دولة صربيا .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
د . يوسف سيد حسن الزلزلة
التاريخ : 25 صفر 1427 هـ
الموافق : 25 مارس 2006 م
الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
قرار رقم (252) لسنة 2006
رئيس مجلس الإدارة
مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
-- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1964 في شأن الإجراءات الوقائية من أمراض الحيوانات المعدية .
- وعلى القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم 9 لسنة 1988 .
- وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (297) لسنة 2001 بإصدار لائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت .
- وبناء على المعلومات الواردة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) والتي تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور في دولة السويد .
- وبناء على عرض نائب المدير العام لشئون الثروة الحيوانية .
- ولمقتضيات المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد جميع أنواع الطيور الحية ومخلفاتها والصيصان عمر يوم واحد وبيض التفريخ بصفة مؤقتة من دولة السويد ولحين إشعار أخر .
مادة ثانية
على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار - ويعمل به من تاريخ صدوره - وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الإدارة
المدير العام
جاسم محمد حبيب البدر
صدر في : 21 صفر 1427 هـ
الموافق : 21 مارس 2006 م