إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 252 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤م

الكويت

العدد

٦٣٨

ملحق ١٩٢

السنة التاسعة والأربعون

اليوم

الأحد

٢٣ شعبان ١٤٢٤ هـ

١٩ أكتوبر (تشرين أول) ٢٠٠٣م

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الملحق التجاري

وزارة التجارة والصناعة

وزارة التجارة والصناعة

*

قرار وزاري رقم (٢٥٢) لعام ٢٠٠٢

بشأن التعليمات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على:

- قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وقانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وقانون شركات ووكلاء التأمين رقم (٢٤) لسنة ١٩٦١ وتعديلاته.

- وقانون الاستيراد رقم (٤٣) لسنة ١٩٦٤.

- وقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٩ وتعديلاته.

- وقانون الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة رقم (٢٣) لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته.

- وقانون التجارة رقم (٦٨) لسنة ١٩٨٠ وتعديلاته.

- والمرسوم الصادر بتاريخ ١٢ أغسطس سنة ١٩٨٧ بشأن وزارة التجارة والصناعة.

- والقانون رقم (٣٥) لسنة ٢٠٠٢ في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال.

- والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم التي وقعتها أو صادقت عليها دولة الكويت بشأن مكافحة الإرهاب.

- وقرار مجلس الأمن رقم ١٣٧٣ بشأن مكافحة الإرهاب وتمويله.

- والتوصيات الأربعين للجنة المالية الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

- والقرار الوزاري رقم (٣٢٠) لسنة ٢٠٠١.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

(مادة أولى)

على كافة شركات الاستثمار ، وشركات التأمين ووكلاء ووسطاء التأمين، وشركات ومؤسسات الصرافة والمجوهرات بما فيها الذهب والمعادن والسلع الثمينة الأخرى وغيرها من المؤسسات المالية غير الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وهي بصدد مباشرتها العمل مع العملاء الالتزام بكل ما من شأنه المساعدة على كشف المصادر غير المشروعة للأموال وتمويل الإرهاب وعلى الأخص ما يلي :

١ - التحقق من هوية العملاء استنادا لوثائق رسمية صادرة من جهة الاختصاص بالدولة مع الاحتفاظ بصورة منها وذلك سواء كان العميل شخصا طبيعيا أو ممثلا لشخص معنوي.

٢ - إثبات كافة المعاملات في الدفاتر والسجلات التجارية وذلك بتدوين الآتي :

أ . البيانات الشخصية للعميل .

ب . تاريخ وبيان المعاملة (نوعها - قيمتها) .

٣ - الاحتفاظ بـدفتر اليومية الأصلي ودفتر الجرد المدون بهما المعاملة مدة لا تقل عن عشر سنوات تبدأ من تاريخ إقفالهما، وحفظ كافة المراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها الشركة أو المؤسسة سواء كانت محلية أو خارجية مدة خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاملة.

الملحق التجاري - ۱۹۲

٤ - إبلاغ النيابة العامة عن أية عمليات مشبوهة ذات صلة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب اتصل علم الشركة أو المؤسسة بها بمناسبة مباشرتها العمل مع العملاء.

٥ - تمكين وزارة التجارة من الاطلاع على الدفاتر التجارية والمراسلات والمستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات.

(مادة ثانية)

على الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الأولى تبني وتطوير برامج خاصة بإجراءات العمل ونظم الرقابة الملائمة لمكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويجب أن تحتوي هذه البرامج على ما يلي :

أ - تدريب العاملين ووضع نظم رقابة داخلية تمكن من ضبط الوقائع التي تنطوي على الشروع في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب قبل وقوعها .

ب - مراجعة وتطوير السياسات الداخلية والإجراءات والضوابط الهادفة إلى مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب.

(مادة ثالثة)

تتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل مخالف لأحكام هذا القرار وتطبق عليه العقوبات المقررة في القانون رقم ٣٥ لسنة ٢٠٠٢.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل بها من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

وزير التجارة والصناعة

صلاح عبد الرضا خورشيد

صدر في : ١٥ رجب ١٤٢٣ هـ

الموافق : ۲۲ سبتمبر ۲۰۰۲ م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ٢٥٧ لسنة ٢٠٠٣م

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.

- وبناء على طلب بنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) العامة بتاريخ ۲۰۰۳/۹/۹.

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للصندوق والبنك المذكور وذلك للقيام بعملية التسويق العام داخل دولة الكويت.

- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بتاريخ ٢٠٠٣/٩/٢٣.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت والشرق الأوسط (ش.م.ك) عامة بتسويق صندوق الأوسط مان متعدد الاستراتيجيات المضمون المحمود تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت وذلك برأس مال متغير وقدره ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (عشرون مليون دولارا أمريكياً) كحد أدنى وبحد أقصى ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائتان وخمسون مليون دولاراً أمريكيا علماً بأن الحد الأدنى للاستثمار ۱۰,۰۰۰ دولار أمريكي (عشرة آلاف دولار أمريكي) وبقيمة اسمية دولار أمريكي للوحدة الواحدة.

(مادة ثانية)

الهدف من تسويق الصندوق هو تحقيق مكاسب رأسمالية تتلاءم مع حجم المخاطر على المدى المتوسط بعوائد سنوية مستهدفة بنسبة ١٥٪.

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات على أن تجدد كل خمس سنوات.

(مادة رابعة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ۲ شعبان ١٤٢٤هـ

الموافق: ۲۹ سبتمبر ۲۰۰۳م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي