إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 252 لسنة 2001

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠١)

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة.

قرر

مادة (١)

يعامل القصر الآتي أسماؤهم ابناء المواطنة/ ذويه محمد عوض نامي المطيري - أرملة المرحوم/ حمود حجار عايض المطيري سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-

١ - ثامر حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٠/٨/٢٤م.

٢ - محمد حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٢/٨/٣م.

٣ - مساعد حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٣/١١/٩م.

٤ - منال حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٥/٨/٩م.

٥ - عبير حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/٣/١٠م.

٦ - غدير حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/٣/١٠م.

مادة (٢)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وزير الداخلية

محمد الخالد الصباح

صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ

الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي