وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ٢٥٢ لسنة ٢٠٠١)
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (١)
يعامل القصر الآتي أسماؤهم ابناء المواطنة/ ذويه محمد عوض نامي المطيري - أرملة المرحوم/ حمود حجار عايض المطيري سعودي الجنسية، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد وهم:-
١ - ثامر حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٠/٨/٢٤م.
٢ - محمد حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٢/٨/٣م.
٣ - مساعد حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٣/١١/٩م.
٤ - منال حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٥/٨/٩م.
٥ - عبير حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/٣/١٠م.
٦ - غدير حمود حجار عايض الوسمي المطيري مواليد الكويت ١٩٨٧/٣/١٠م.
مادة (٢)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في : ١٧ ذي القعدة ١٤٢١ هـ
الموافق : ١٠ فبراير ٢٠٠١ م