إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 252 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

252 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الهيئة العامة لشئون الزراعة

والثروة السمكية

قرار رقم (٢٥٢) لسنة ٢٠٠٠ م

رئيس مجلس الإدارة

مدير عام الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (٤٦) لسنة ١٩٨٠م في شأن حماية الثروة السمكية .

وعلى القانون رقم (٩٤) لسنة ١٩٨٣ م بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية _ والمعدل بالمرسوم بالقانون رقم (٩) لسنة ١٩٨٨ م .

وعلى قرار رئيس الهيئة رقم (٣٦٣ / ١٩٩٧م) بشأن السماح بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت .

وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (٦٦٨) الصادر بالجلسة رقم (١ / ٢٠٠٠) المنعقدة بتاريخ ١٨ / ١ / ٢٠٠٠م بالسماح لصيادي الأسماك بصيد الميد داخل جون الكويت والمعتمدة من معالي / نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ / ١ / ٢٠٠٠ م .

ولمقتضيات المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يسمح بصيد أسماك الميد داخل جون الكويت ( المنطقة الواقعة من الساحل الممتد من الخويسات حتى جزيرة مسكان بمحاذاة برغضي ) وذلك لمدة أربعة أشهر تبدأ من [ أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر عام ٢٠٠٠م ] وفقا للشروط والضوابط التالية :-

١ - أن يتم إصدار تصريح مؤقت من إدارة الثروة السمكية يسمح بموجبه مزاولة نشاط صيد أسماك الميد داخل المنطقة المحددة بجون الكويت خلال الفترة المشار إليها بناء على الكشف الوارد من اتحاد الصيادين بأسماء الطرادات التي ستقوم بالصيد . ويحدد في الترخيص مسئول الطراد الذي سيتم محاسبته عن أي تجاوز _ على أن يسحب الترخيص الأصلي بصفة مؤقتة خلال نفس الفترة .

٢ - يسمح بإصدار تصريح مؤقت واحد فقط لكل صياد حرفي مهما كانت عدد السفن والقوارب التي يمتلكها .

٣ - تستخدم الشباك الخيشومية ( الليخ ) بقياسات ( ٤٥ ملم ) ( ١,٧٥ بوصة ) بطول ( ٢٥م ) [ ١٠ ألياخ - الطراد الواحد ] على أن يكون عمق الليخ من [ ١٠٠ إلى ١٢٠ ] عين من سطح الماء - مع حظر استخدام شباك الليخ المصنعة من ألياف النايلون .

٤ - أن يكون الموقع الثابت لخروج وعودة صيادي أسماك الميد من بوابة مركز الدوحة الرقابي .

٥ - لا يجوز تواجد أدوات صيد أخرى على ظهر القارب أو الليخ المرخص له بصيد الميد غير المعدات المسموح بها في هذا القرار .

٦ - أن لا تزيد قوة المحرك المستخدم على الطراد على ( ١٤٠ حصان ) بحد أقصى ... ولا يزيد عدد المكائن المستخدمة في الطراد على ماكينة واحدة .

مادة ثانية

على إدارة الثروة السمكية تقييم هذه التجربة ومدى تأثيرها على منطقة جون الكويت والكميات المصادة من الأسماك وتأثير ذلك على الأسعار وعدد المخالفات المصاحبة لهذه التجربة - وعرض ذلك على مجلس إدارة الهيئة .

مادة ثالثة

كل من يخالف أحكام هذا القرار يطبق بشأنه أحكام المرسوم بالقانون رقم ( ٤٦ ) لسنة ١٩٨٠ في شأن حماية الثروة السمكية والقرارات المنفذة له .

مادة رابعة

على جميع المختصين تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الإدارة

المدير العام

علي عبد الرحمن العمر

صدر في ١٨ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ٢٢ مايو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي