وزارة الدفاع
قرار وزاري رقم ٢٥٢/ ٩٥
وزير الدفاع
بعد الاطلاع على :
- الفقرة ج من المادة ١٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المكملة والمعدلة له .
- والقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٧ بشأن الجيش وتعديلاته .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى :
يعتبر المنتزه القومي الواقع في منطقة جال الزور شمال البلاد منطقة عسكرية محظورة طبقاً للإحداثيات والاتجاهات والمناطق الموضحة في الخريطة المرفقة والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة ثانية :
يمنع جميع المواطنين والوافدين من الدخول أو الاقتراب من هذه المنطقة مع مراعاة أحكام المادة ١٦ من القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٧٠ المشار إليه أعلاه في حالة المخالفة .
مادة ثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الدفاع
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر بتاريخ : ١٥ ربيع الأول ١٤١٦ هـ
الموافق : ١٢ أغسطس ١٩٩٥ م
[مرفق: خريطة منتزه الكويت القومي — المحيط الكلي 119 كم/طولي، المساحة الكلية 414 كم/مربع]