إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 251 لسنة 2007

رقم التشريع وسنته

251 لسنة 2007

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( 251) لسنة 2007م

بإشهار مبرة صاهود المطيري

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

- بعد الاطلاع على القانون رقم «24» لسنة 1962 في شأن الأندية و جمعيات النفع العام و تعديلاته .

- وعلى القانون رقم «76» لسنة 1980 بإصدار القانون المدني .

- وعلى القانون رقم «51» لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية .

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم «74» لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية .

- وعلى القرار الوزاري رقم «48» لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية .

- وعلى النظام الأساسي لمبرة صاهود المطيري .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

--قـــــــــــــــــــــــــــــرر-- مادة (أولى) : تشهر مبرة صاهود المطيري لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة (ثانية) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

وزير العدل

ووزير الشئون الاجتماعية والعمل

جمال أحمد الشهاب

صدر في : 7 ذي الحجة 1428 هـ

الموافق : 16 ديسمبر 2007م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

ملخص النظام الأساسي لمبرة صاهود المطيري تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل مبرة باسم مبرة صاهود المطيري ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) و ذلك بهدف مساعدة الأسر الفقيرة ودعم الأرامل ويتيمي الأبوين وتقديم المعونة لأصحاب الحاجة وسد عوزتهم ومساعدة الطلبة الدارسين بالجامعات ، والقيام بأي أنشطة أخرى من أعمال البر والنفع العام طبقاً لما يقره مجلس الإدارة بشرط عدم تعارضه مع أغراض المبرة وقانون الدولة .

و المؤسسون هم :

1- السيد/ نايف بدر هايف شرار المطيري .

2- السيد/ صالح صاهود دولان المطيري .

3- السيد/ نواف محمد حامد المطيري .

4- السيد/ حمد عبد الله خالد الديحاني .

5- السيد/ نايف صنت نايف العيباني .

6- السيد/ محمد خلف محمد المطيري .

7- السيد/ غنيم محمد غنام المطيري .

8- السيد/ بدر بطيحان ردعان صقر .

9- السيد/ محمد بداح محمد المشعان .

10- السيد/ مشعل عبيد راشد المطيري .

ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الأول من يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر فيما عدا السنة الأولى فتبدأ من تاريخ شهرها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي . .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي