الملحق التجاري - ۱۳۹
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٠٢م
وزير التجارة والصناعة.
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.
- وبناء على طلب شركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠٢/٥/٢١.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠٢/٨/١٢.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المجموعة العقاري الأول.
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يسمح لشركة المجموعة الاستثمارية العقارية الكويتية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المجموعة العقاري الأول برأس مال ثابت قدر ٥,٠٠٠,٠٠٠ د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد .
مادة ثانية
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار أموال الصندوق لصالح المشتركين في تجارة وتطوير العقارات وذلك بشراء وبيع العقارات والأراضي الفضاء واستثمارها والمتاجرة فيها وكذلك تطوير الأراضي وإعادة تأهيل المباني القائمة المملوكة للصندوق بهدف استثمارها والمتاجرة بها وتأجيرها وإتاحة الفرصة لصغار المستثمرين للمشاركة في قطاع الاستثمار العقاري وفتح قنوات استثمارية جديدة أمامهم لتحقيق عوائد مالية جيدة على مدخراتهم وتقليل المخاطر الناتجة عن الاستثمار قدر الإمكان وتحقيق عوائد مجزية .
مادة ثالثة
يطرح للاكتتاب العام ٤,٧٥٠,٠٠٠ وحدة (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف وحدة) أي بواقع ٤,٧٥٠,٠٠٠ د.ك (أربعة ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار كويتي) وبقيمة اسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد.
ويكون الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق بعدد ١٠٠٠ (ألف) وحدة، وبحد أقصى ٥٠% من عدد الوحدات المصدرة، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
- بنك برقان
مادة رابعة
مدة الصندوق ٥ سنوات قابلة للتجديد .
مادة خامسة
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في: ١٠ رجب ١٤٢٣ هـ
الموافق: ۱۷ سبتمبر ٢٠٠٢م