الملحق التجاري - ٦٨
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم ١٥ لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة لها .
وعلى القرار الوزاري رقم (٢٤٩) لسنة ۲۰۰۰ الخاص بالسماح لبيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق بيت الاستثمار الخليجي للأسهم الخليجية.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة،
قرر
(مادة أولى)
يلغى القرار الوزاري رقم (٢٤٩) لسنة ۲۰۰۰ بشأن السماح لبيت الاستثمار الخليجي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق بيت الاستثمار الخليجي للأسهم الخليجية وذلك لانتهاء المدة المحددة لطرح وحداته للإكتتاب العام كما جاء بالقرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ المذكور أعلاه والمنصوص عليه بالمادة رقم (۳۹) المعدلة من اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ وذلك دون أن يقوم الصندوق بممارسة نشاطه.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٦ صفر ١٤٢٢هـ
الموافق : ٩ مايو ۲۰۰۱م