قرار رقم 1 / 250 / 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتابي صندوق الصفوة الاستثماري المؤرخين 7 و 11 / 5 / 2008 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات صندوق الصفوة الاستثماري :
- تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للصندوق وذلك لتصبح :
«يهدف الصندوق إلى استثمار رأس المال في أسهم الشركات المدرجة في الاسواق المالية الخليجية والشركات غير المدرجة واستثمار النقد المتوفر في أدوات الاستثمار المالية الاسلامية» .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 22 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 27 مايو 2008م