وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم ۲۵۰ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
تعامل القاصر/ روابي طايل بن بجاد بن طايل الجش المطيري - مواليد الكويت في ١٩٩٦/٩/٣٠ إبنة المواطنة/ غزية غازي عبدالهادي غازي المطيري - من مطلقتها/ طايل بجاد طايل المطيري سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۱۸ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ۱۹ فبراير ۲۰۰۳م
(قرار وزاري رقم ۲٥١ لسنة ۲۰۰۳)
بشأن معاملة قصر
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم ٥٩/١٥ بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (۱)
يعامل القاصر / فيصل بدر علوش ناصر - مواليد الكويت في ١٩٨٣/٨/١١ - إبن المواطنة / نوره مبارك فهيد ظافر القحطاني - من مطلقها بدر علوش ناصر القحطاني - سعودي الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد.
مادة (۲)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
محمد الخالد الصباح
صدر في: ۱۸ ذو الحجة ١٤٢٣هـ
الموافق: ۱۹ فبراير ۲۰۰۳م