وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
---
قرار وزاري رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٩١
بشأن تمديد مدة مجالس ادارات جمعيات النفع العام
---
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ بشأن الاندية وجمعيات النفع العام .
- وبناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع رقم ٩١/٥/٢ المؤرخ ٦ مايو ١٩٩١م .
- وبناء على ما تتطلبه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
مد فترة مجالس ادارات جمعيات النفع العام لمدة سنة مالية واحدة اعتبارا من انتهاء السنة المالية الحالية لهذه الهيئات .
مادة ( ٢ )
على مجالس ادارات الجمعيات المعنية بعد انتهاء المدة المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار ما لم تمدد قبل انتهائها اتخاذ اجراءات دعوة الجمعية العمومية في مواعيد محددة بالنظام الاساسي للجمعية للنظر فيما تختص به الجمعية العمومية وانتخاب مجلس ادارة جديد .
مادة ( ٣ )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لكافة الجهات المختصة .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
التاريخ : ۲ محرم ١٤١٢ هـ
الموافق : ١٤ يوليو ١٩٩١ م