ويحظر التعامل في القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن في أي موقع وضمن أي مشروع ، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسعمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 د.ك. (سبعة وأربعين مليونا وخمسعمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 5000 وحدة (خمسة آلاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :-
شركة ثروة للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 16 محرم 1430 هـ
الموافق : 13 يناير 2009 م
قرار وزاري رقم (25) لسنة 2009 م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بـإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة كاب كورب للاستثمار (ش .م .ك ) مقفلة والمؤرخ في 2008/2/9 .
- وبناء علـى عقـد التأسيس والنظام الأساسي لـلشـركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق كاب كورب المحلي .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2008 /10 /15 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة كاب كورب للاستثمار (ش . م . ك ) مقفلة بإنشاء صندوق كاب كورب المحلي وذلك برأس مـال متغير وقدره 5,000,000 د.ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 150,000,000 د.ك (مائة وخمسون مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 10,000 وحدة (عشرة ألاف وحدة) .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد جديدة للمستثمرين عن طريق استثمار أموال الصندوق في أسهم الشركات الكويتية الإسلامية المدرجة وغير المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والصناديق الاستثمارية التي لا تتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية واستثمار النقد المتوفر في أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها هذا النظام.
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 47,500,000 وحدة (سبعة وأربعون مليونا وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع 47,500,000 دينار كويتي (سبعة وأربعين مليونا وخمسمائة ألف دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 10,000 وحدة (عشرة ألاف وحدة) علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي كالتالي :-
شركة كاب كورب للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 21 محرم 1430 هـ
الموافق : 18 يناير 2009 م
قرار وزاري رقم (46) لسنة 2009م
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .
- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .
- وبناء على طلب شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في 24 /6 /2008 .
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق كابيتال مصر .
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 2 /12 /2008 .
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش.
م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق كابيتال مصر وذلك برأس مال متغير وقدره من 5,000,000 دينار كويتي (خمسة ملايين دينار كويتي) الى 100,000,000 دينار كويتي (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة اسمية (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 1000 وحدة ( ألف وحدة)، ويكون الحد الأقصى 50% (خمسين بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة .
(مادة ثانية)
يهدف الصندوق إلى توفير فرص استثمارية جاذبة للراغبين في الاستثمار في قطاع الأسهم المصرية وفق أحكام الشريعة الإسلامية من خلال القيام بجميع الأنشطة الاستثمارية من عمليات المتاجرة بالأسهم والوحدات بمختلف أنواعها بالبيع والشراء داخل جمهورية مصر العربية لتحقيق عوائد مالية جيدة للمستثمرين وبدرجات أمان عالية ولآجال متوسطة وطويلة .
(مادة ثالثة)
مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد كل خمس سنوات .
(مادة رابعة)
يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة (خمسة وتسعون مليون وحدة) أي بواقع 95,000,000 د.ك (خمسة وتسعين مليون دينار كويتي) بقيمة اسمية للوحدة الواحدة (1) دينار كويتي (دينار كويتي واحد) وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 1000 (ألف وحدة) استثمار للمشترك أو المكتتب الواحد، ويكون الحد الأقصى 50% (خمسين بالمائة) من وحدات الصندوق المصدرة ، علما بأن الجهة التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي :
شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار (ش. م .ك) مقفلة .
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة
أحمد يعقوب باقر العبدالله
صدر في : 1 صفر 1430 هـ
الموافق : 27 يناير 2009 م