وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم 25 لسنة 2004
بشأن تعيين ثلاثة أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
بعد الاطلاع علي المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
وعلي المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
وبعد عرض السيد الوكيل .
قــــــــــرر
مادة (1)
يعين كل من التالية أسماؤهم بعد أعضاء بمجلس إدارة جمعية الصليبيخات و الدوحة التعاونية لمدة سنة تبدأ من 6 / 3 / 2004 و هم :-
1- سعد خالد الفجي .
2- مشعل عبد العزيز ثاني الحربي .
3- عبد العزيز محيسن هندوس الصليلي .
مادة (2)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، و يعمل به من تاريخ صدوره و يبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية و العمل
فيصل محمد الحجي بوخضور
صدر في : 16 محرم 1425 هـ
الموافق : 7 مارس 2004م