إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 1998

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1998

حالة التشريع

ساري

🔍

صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م

العدد

٣٥٤

السنة الرابعة والأربعون

الكويت

اليوم

الجريدة الرسمية لحكومة الكويت

تصدرها وزارة الإعلام

الأحد

٨ ذو الحجة ١٤١٨ هـ

٥ أبريل (نيسان) ١٩٩٨ م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والألمانية للإلكترونات والخدمات الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة .

- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٨/٧٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٧٨ م

والقرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٧ بالسماح لشركة سيمنز إلكترا جلسعتافت شركة مساهمة ألمانية بالدخول بالشركة كمؤسس بنسبة ٤٩٪ من رأس المال .

- وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة بالنيابة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / كلاوزجوثل (ألماني الجنسية) بالتنازل عن ٢٠٠٠ سهم الى السيد / انجوفرمن (ألماني الجنسية) .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منها .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

جاسم عبدالله المضف

صدر في : ٢٢ ذو القعدة ١٤١٨ هـ

الموافق : ٢١ مارس ١٩٩٨ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي