صدرت في ١١ ديسمبر ١٩٥٤ م
العدد
٣٥٤
السنة الرابعة والأربعون
الكويت
اليوم
الجريدة الرسمية لحكومة الكويت
تصدرها وزارة الإعلام
الأحد
٨ ذو الحجة ١٤١٨ هـ
٥ أبريل (نيسان) ١٩٩٨ م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٥) لسنة ١٩٩٨
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .
- وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية والألمانية للإلكترونات والخدمات الكهربائية (ش . م . ك) مقفلة .
- وعلى القرار الوزاري رقم ٧٨/٧٤ بتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٩٧٨ م
والقرار الوزاري رقم ٧٠ لسنة ١٩٩٧ بالسماح لشركة سيمنز إلكترا جلسعتافت شركة مساهمة ألمانية بالدخول بالشركة كمؤسس بنسبة ٤٩٪ من رأس المال .
- وبناء على عرض السيد / وكيل الوزارة بالنيابة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / كلاوزجوثل (ألماني الجنسية) بالتنازل عن ٢٠٠٠ سهم الى السيد / انجوفرمن (ألماني الجنسية) .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المذكور في المادة الأولى أو أي جزء منها إلى أي مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق منها .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
جاسم عبدالله المضف
صدر في : ٢٢ ذو القعدة ١٤١٨ هـ
الموافق : ٢١ مارس ١٩٩٨ م