بنك الكويت المركزي
قرار رقم : ١/ ٢٥ /١٩٩٠
محافظ بنك الكويت المركزى ،
بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .
وعلى المادتين ٧ و ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .
وبناء على كتاب شركة الحميدى والاسمر للصرافة ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة المؤرخ في ١٩٩٠/١/٣٠
قـــــرر :ـ
مادة اولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بزيادة الاحتياطي القانوني الشركة الحميدي والاسمر للصرافة الى مبلغ ٩٥٩/ ٣٢٤٢٥ دينار كويتي ، وذلك كما هو في تاريخ ١٩٨٩/١٢/٣١ .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : ١٩ من رجب ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٥ من فبراير ١٩٩٠م