إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 25 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم : ١/ ٢٥ /١٩٩٠

محافظ بنك الكويت المركزى ،

بعد الاطلاع على المادة ٢١ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٦٨ المعدل بمرسوم بالقانون رقم ١٣٠ لسنة ١٩٧٧ .

وعلى المادتين ٧ و ۱۰ من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن اخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزى .

وبناء على كتاب شركة الحميدى والاسمر للصرافة ، طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة المؤرخ في ١٩٩٠/١/٣٠

قـــــرر :ـ

مادة اولى

يؤشر في سجل شركات الصرافة بزيادة الاحتياطي القانوني الشركة الحميدي والاسمر للصرافة الى مبلغ ٩٥٩/ ٣٢٤٢٥ دينار كويتي ، وذلك كما هو في تاريخ ١٩٨٩/١٢/٣١ .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : ١٩ من رجب ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٥ من فبراير ١٩٩٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي