وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2475 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14758 المؤرخ 9/ 8/ 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ سارة عبد الله ناصر عبد الله حسين - مواليد الكويت في 1 / 6/ 2005 ابنة المواطنة/ ربيعه فالح عبد الله سعد الصليلي - من مطلقها / عبد الله ناصر عبد الله حسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 10 شوال 1429 هـ
الموافق : 9 اكتوبر 2008 م
(قرار وزاري رقم 2497 لسنة 2008)
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 15/ 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتابي الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمي 14759 ، 15451 المؤرخين 9/ 8/ 2008 ، 29/ 9/ 2008 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ مي فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - مواليد الكويت في 15 / 11 / 1999 ابنة المواطنة/ مها نجر بخيت بورقبة العتيبي - من مطلقها / فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
الفريق الركن .م / جابر خالد الصباح
صدر في : 15 شوال 29 14 هـ
الموافق : 14 اكتوبر 2008م