بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 249/ 2008
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب شركة بيت الأوراق المالية المؤرخ 18/ 5 / 2008 بصفتها مدير صندوق ديار للاستثمار العقاري ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق ديار للاستثمار العقاري :
- دخول كل من السيد/ محمد توفيق الطحاوي والسيد/ غازي عبدالله العصيمي في الجهاز الإداري للصندوق .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــــافـــظ
صدر في : 22 جمادى الأولى 1429هـ
الموافق : 27 مايو 2008م