إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 249 لسنة 2006

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2006

حالة التشريع

ساري

🔍

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ليلى أحمد محمد كلندر علي - من مطلقها / نايف عبد العزيز وطبان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عبد الكريم نايف عبد العزيز وطبان الشمري مواليد الكويت في 18 / 11 / 1995م .

2- عبد الله نايف عبد العزيز وطبان الشمري مواليد الكويت في 18 / 11 / 1995م .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 صفر 1427 هـ

الموافق : 15 مارس 2006 م

«قرار وزاري رقم 249 لسنة 2006»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / عبد العزيز هاشم علي حسين - مواليد الكويت في 2 / 5 / 1987 ابن المواطنة / سلوى جاسم محمد سلطان السمحان - من مطلقها / هاشم علي حيدر حسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 صفر 1427 هـ

الموافق : 15 مارس 2006 م

«قرار وزاري رقم 250 لسنة 2006»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصر / عمر عادل حسن حسن البنا - مواليد الكويت في 29 / 3 / 1995 ابن المواطنه / ناديه محمد قاسم عمر الحسيني - من مطلقها / عادل حسن حسن البنا - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية ووزير الدفاع

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 15 صفر 1427 هـ

الموافق : 15 مارس 2006 م

«قرار وزاري رقم 251 لسنة 2006»

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / نجاح مهدي خلاوي محمد العنزي - من مطلقها / عامش طريد جدعان الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :

1- عبد الرحمن عامش طريد جدعان الصقري مواليد الكويت في 8 / 5 / 1994 م .

2 - عبد الله عامش طريد جدعان الصقري مواليد الكويت في 24 / 5 / 1996 م .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي