قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / ليلى أحمد محمد كلندر علي - من مطلقها / نايف عبد العزيز وطبان الشمري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عبد الكريم نايف عبد العزيز وطبان الشمري مواليد الكويت في 18 / 11 / 1995م .
2- عبد الله نايف عبد العزيز وطبان الشمري مواليد الكويت في 18 / 11 / 1995م .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 15 صفر 1427 هـ
الموافق : 15 مارس 2006 م
«قرار وزاري رقم 249 لسنة 2006»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عبد العزيز هاشم علي حسين - مواليد الكويت في 2 / 5 / 1987 ابن المواطنة / سلوى جاسم محمد سلطان السمحان - من مطلقها / هاشم علي حيدر حسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 15 صفر 1427 هـ
الموافق : 15 مارس 2006 م
«قرار وزاري رقم 250 لسنة 2006»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصر / عمر عادل حسن حسن البنا - مواليد الكويت في 29 / 3 / 1995 ابن المواطنه / ناديه محمد قاسم عمر الحسيني - من مطلقها / عادل حسن حسن البنا - مصري الجنسية - معاملة الكويتيين لحينبلوغه سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 15 صفر 1427 هـ
الموافق : 15 مارس 2006 م
«قرار وزاري رقم 251 لسنة 2006»
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
يعامل القاصران الآتي اسماهما ابنا المواطنة / نجاح مهدي خلاوي محمد العنزي - من مطلقها / عامش طريد جدعان الصقري - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغهما سن الرشد وهما :
1- عبد الرحمن عامش طريد جدعان الصقري مواليد الكويت في 8 / 5 / 1994 م .
2 - عبد الله عامش طريد جدعان الصقري مواليد الكويت في 24 / 5 / 1996 م .