وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (246) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسادة شركة/ أفن هولدينج بارتنرز ليمتد (بريطاني) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي . ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (2,250,000 سهم) بقيمة (2,250,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000 د .ك) أي ما يعادل 45٪ من رأس المال والسادة شركة/ أي .بي .سي .ترانسكو ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي . ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (500,000 سهم) بقيمة (500,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ من رأس مال الشركة .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 17 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 3 أغسطس 2004 م
قرار وزاري رقم (249) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .
وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .
وعلى الكتاب الوارد إلينا من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 12709 بتاريخ 28 يوليو 2004 .
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
يحظر استيراد لحوم الحيوانات المجترة بجميع أنواعها التي منشأها جمهورية العراق .
مادة ثانية
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425 هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004 م