إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 249 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

249 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (246) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة أي .بي .سي ترانسكو ليمتد للطاقة (ش .م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسادة شركة/ أفن هولدينج بارتنرز ليمتد (بريطاني) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي . ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (2,250,000 سهم) بقيمة (2,250,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (5,000,000 د .ك) أي ما يعادل 45٪ من رأس المال والسادة شركة/ أي .بي .سي .ترانسكو ليمتد (بريطانية) بالمساهمة في شركة أي .بي .سي . ترانسكو ليمتد للطاقة شركة مساهمة كويتية مقفلة بعدد (500,000 سهم) بقيمة (500,000 د .ك) أي ما يعادل 10٪ من رأس مال الشركة .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها الى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 17 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 3 أغسطس 2004 م

قرار وزاري رقم (249) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم 43 لسنة 1964 .

وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن قمع الغش في المعاملات التجارية وتعديلاته .

وعلى القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الإتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها وتعديلاته .

وعلى الكتاب الوارد إلينا من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية رقم 12709 بتاريخ 28 يوليو 2004 .

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

وبناء على ما تقتضية المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

يحظر استيراد لحوم الحيوانات المجترة بجميع أنواعها التي منشأها جمهورية العراق .

مادة ثانية

على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425 هـ

الموافق : 4 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي