بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٤١/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة دعيج الجري للصرافة المؤرخ ٢٠٠٣/٧/١٢، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديل التالي على بيانات شركة دعيج الجري للصرافة:
زيادة رصيد الاحتياطي القانوني من /٩,٤١٨ دينار كويتي إلى /۱۱,۲۷۸ دينار كويتي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٤٢/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (۲۱) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المادتين (۷) ، (۱۰) من القرار الوزاري الصادر في ١٩٨٤/٣/١٩ في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي.
وبناءً على كتاب شركة دولااركو لأعمال الصيرفة المؤرخ ٢٠٠٣/٦/٣، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة،
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة بالتعديلات التالية على بيانات شركة دولاركو لأعمال الصيرفة:
خروج الشريك عيسى عبد الله بهمن ودخول الشريك، ورثة السيد/ عيسى عبدالله بهمن.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ٢٤ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق ٢٤ يوليو ٢٠٠٣ م
قرار رقم ٢٠٠٣/٢٤٩/١
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادتين (۲۱) و (٦١) من القانون رقم (۳۲) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له.
وعلى المواد (٤) ، (٥)، (۷) من اللائحة العامة بنظام سجل البنوك.
وبناءً على كتابي البنك الأهلي الكويتي المؤرخين في ٦/٢٥، ٢٠٠٣/٧/٨، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك بالتعديل التالي على بيانات البنك الأهلي الكويتي:
(۱) استقالة السيد / مراد يوسف بهبهاني كرئيس لمجلس إدارة البنك وكعضو في المجلس اعتباراً من ٢٠٠٣/٦/٢٢.
(۲) استدعاء عضو الاحتياط السيد / عزام عبد العزيز الفليج لتكملة مدة العضو المستقيل اعتباراً من ٢٠٠٣/٦/٢٢.
(۳) انتخاب عضو المجلس السيد / أحمد يوسف بهبهاني رئيساً لمجلس الإدارة.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
صدر في: ۲۷ جمادى الأولى ١٤٢٤ هـ
الموافق : ٢٧ يوليو ٢٠٠٣ م