بنك الكويت المركزي
قرار رقم ٢٤٩/١ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٢٦) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له.
وعلى المادة (٦) من المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإنشاء اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠.
وبناء على القرار الوزاري رقم (١٦١) لسنة ٢٠٠٠ الخاص بإلغاء القرار الوزاري رقم (١٠٣) لسنة ١٩٩٥ بشأن السماح لشركة بيت الاستثمار العالمي بإنشاء صندوق الخليج العالمي.
قرر
مادة أولى
يشطب صندوق الخليج العالمي من سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نائب المحافظ
حرر في : ٢٨ ربيع الثاني ١٤٢١هـ
الموافق : ٣٠ يوليو ٢٠٠٠م