إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 248 لسنة 2003

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 2003

حالة التشريع

ساري

🔍

الملحق التجاري - ۱۹۱

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية (ش.م.ك) مقفلة تحت التأسيس.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ ماهر كامل الحكيم (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (٧٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم) ستة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف سهم بقيمة (٧,٦٤٠,٠٠٠ د.ك) سبعة ملايين وستمائة وأربعين ألف دينار كويتي من رأس مال الشركة ومقداره (١,٩١٠,٠٠٠ د.ك) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي أي ما يعادل ٤٠٪ من رأس المال.

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : ٢٧ رجب ١٤٢٤هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ۱۹۹۲ بـإصـدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۲۰) لسنة ۲۰۰۳ بـشـأن إصدار سندات للاكتتاب العام لصالح بنك الخليج المـتـحـد (ش.م.ب) .

- وبناء على طلب بنك برقان (ش.م.ك) عامة المؤرخ في ٢٠٠٣/٩/١ .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي لـلـشـركـة المذكورة .

- وبناءً على مـوافـقـة بـنـك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٩/٨ .

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تـعـدل المادة الأولى من الـقـرار الوزاري رقم (۲۲۰) لسنة ۲۰۰۳ لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك برقان (ش.م.ك) عامة بتسويق سندات اسمية ومـسـجـلـة لـصـالـح بـنـك الـخـلـيـج الـمـتـحـد (ش.م.ب) بـمـبـلـغ قـدره ٦٠,٠٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي (ستون مليون دولار أمريكي) بفئة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) للسند الواحد، وبفائدة عائمة بمقدار ۱,۰۰٪ سنوياً فوق سعر الليبور، ومـدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار مع إمكانية تمديد سنتين بموافقة الجهة المصدرة وحاملي السندات.

الملحق التجاري - ۱۹۱

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على المادة (٦٨) من قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى مشروع عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية (ش.م.ك) مقفلة تحت التاسيس.

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.

قرر

مادة أولى

يسمح للسيد/ ماهر كامل الحكيم (سوري الجنسية) بالمساهمة في شركة المجموعة المتحدة للصناعات الغذائية شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التاسيس بعدد (٧٦,٤٠٠,٠٠٠ سهم) ستة وسبعين مليونا وأربعمائة ألف سهم بقيمة (٧,٦٤٠,٠٠٠ د.ك) سبعة ملايين وستمائة وأربعين ألف دينار كويتي من رأس مال الشركة ومقداره (١,٩١٠,٠٠٠ د.ك) مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار كويتي أي ما يعادل ٤٠٪ من رأس المال.

مادة ثانية

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهم الأجنبي المذكور في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى مالك آخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة.

مادة ثالثة

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

عبد الله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ٢٧ رجب ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٣م

قرار وزاري رقم (٢٥١) لسنة ٢٠٠٣

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم ۱۱۳ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وعلى القرار الوزاري رقم (۲۲۰) لسنة ٢٠٠٣ بشأن إصدار سندات للاكتتاب العام لصالح بنك الخليج المتحد (ش.م.ب) .

- وبناء على طلب بنك برقان (ش.م.ك) عامة المؤرخ في ٢٠٠٣/٩/١.

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة .

- وبناءً على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٩/٨.

- وبناءً على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (۲۲۰) لسنة ٢٠٠٣ لتصبح كالتالي :

يسمح لبنك برقان (ش.م.ك) عامة بتسويق سندات اسمية ومسجلة لصالح بنك الخليج المتحد (ش.م.ب) بمبلغ قدره ٦٠,۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (ستون مليون دولار أمريكي) بفئة ۱۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) للسند الواحد، وبفائدة عائمة بمقدار ۱,۰۰٪ سنوياً فوق سعر الليبور، ومدة الاستحقاق ثلاث سنوات من تاريخ الإصدار مع إمكانية تمديد سنتين بموافقة الجهة المصدرة وحاملي السندات.

وزارة التجارة والصناعة

(مادة ثانية)

تعدل المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم (٢٢٠) لسنة ۲۰۰۳ لتصبح كالتالي :

مدير الإصدار كل من :

بنك برقان (ش.م.ك) عامة.

شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (ش.م.ك) مقفلة.

شركة بيت الاستثمار العالمي (ش.م.ك) مقفلة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبد الرحمن الطويل

صدر في : ۲۷ رجب ١٤٢٤ هـ

الموافق : ٢٣ سبتمبر ۲۰۰۳ م

قرار وزاري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٠٣م

وزير التجارة والصناعة

بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.

وعلى القانون رقم (۳۱) لسنة ۱۹۹۰ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.

وعلى القرار الوزاري رقم (۱۱۳) لسنة ۱۹۹۲ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

وبناء على طلب شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) مقفلة والمؤرخ في ٢٠٠٢/١٢/٢٥ .

وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق المركز الإسلامي.

وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في .٢٠٠٣/٩/٢

وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.

قرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق المركز الإسلامي وذلك برأس مال متغير قدره ٥.٠٠٠.٠٠٠ دينار كويتي (خمسة ملايين دينارا كويتيا) كحد أدنى وبحد أقصى ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دينار كويتي (مائة مليون دينارا كويتيا) بقيمة أسمية ۱ د.ك (دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك ۱.۰۰۰ وحدة (ألف وحدة) .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي