وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
تعامل القاصر - شوق عبدالحميد جهاد شما، من مواليد الكويت ١٢ / ٩ / ١٩٩١ ابنة المواطنة - رنا عبدالله المهنا العبدالله الثليث من مطلقها - عبدالحميد جهاد شما - سوري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤١٥هـ
الموافق : ٢٥ مارس ١٩٩٥م
قرار وزاري رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٥
بشأن معاملة قصر
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (١)
يعامل القصر أبناء المواطنة / الطاف بدر سالم أحمد البدر، من زوجها المتوفى / غازي حربي شعلان الجشعم - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (٥) وهم :
١ - طارق غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢٣ / ١٢ / ١٩٧٨
٢ - بدر غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ١٣ / ٥ / ١٩٨١
٣ - خالد غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٣٠ / ١ / ١٩٨٦
٤ - سعد غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢٦ / ٢ / ١٩٨٧
٥ - ساره غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢ / ١٢ / ١٩٨٨
مادة (٢)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
علي الصباح
صدر في : ٢٤ شوال ١٤١٥هـ
الموافق : ٢٥ مارس ١٩٩٥م