إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 248 لسنة 1995

رقم التشريع وسنته

248 لسنة 1995

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم ٢٤٨ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

تعامل القاصر - شوق عبدالحميد جهاد شما، من مواليد الكويت ١٢ / ٩ / ١٩٩١ ابنة المواطنة - رنا عبدالله المهنا العبدالله الثليث من مطلقها - عبدالحميد جهاد شما - سوري الجنسية معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤١٥هـ

الموافق : ٢٥ مارس ١٩٩٥م

قرار وزاري رقم ٢٤٩ لسنة ١٩٩٥

بشأن معاملة قصر

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ١٥ لسنة ٥٩ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (١)

يعامل القصر أبناء المواطنة / الطاف بدر سالم أحمد البدر، من زوجها المتوفى / غازي حربي شعلان الجشعم - سعودي الجنسية ، معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وعددهم (٥) وهم :

١ - طارق غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢٣ / ١٢ / ١٩٧٨

٢ - بدر غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ١٣ / ٥ / ١٩٨١

٣ - خالد غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٣٠ / ١ / ١٩٨٦

٤ - سعد غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢٦ / ٢ / ١٩٨٧

٥ - ساره غازي حربي شعلان الجشعم مواليد الكويت ٢ / ١٢ / ١٩٨٨

مادة (٢)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

علي الصباح

صدر في : ٢٤ شوال ١٤١٥هـ

الموافق : ٢٥ مارس ١٩٩٥م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي