وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم 2475 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 14758 المؤرخ 9 / 8 / 2008 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ سارة عبدالله ناصر عبدالله حسين - مواليد الكويت في 1 / 6 / 2005 ابنة المواطنة/ ربيعه فالح عبدالله سعد الصليلي - من مطلقها/ عبدالله ناصر عبدالله حسين - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيـــــر الداخليــــــة
الفريق الركن .م/ جابر خالد الصباح
صدر في : 15 شوال 1429 هـ
الموافق : 19 أكتوبر 2008 م
قرار وزاري رقم 2497 لسنة 2008
بشأن : معاملة قصر
وزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتابي الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقمـــــــي 14759 ، 15451 المؤرخين 9/ 8/ 2008 ، 29 / 9 / 2008 ومرفقاتهما .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــرر
مادة (1)
تعامل القاصرة/ مي فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - مواليد الكويت في 15 / 11 / 1999 ابنة المواطنة/ مها نجير بخيت بورقبة العتيبي - من مطلقها/ فهد عبيد مرزوق محمد العنزي - سعودي الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
وزيـــــر الداخليــــــة
الفريق الركن .م / جابر خــــالــــد الصبــــاح
صدر في : 15 شوال 14 29 هـ
الموافق : 14 أكتوبر 2008م