وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (247) لسنة 2004
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .
- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة ستيلكو العالمية للأعمال الحديدية ومقاولاتها (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
(مادة أولى)
يسمح للسيد / محمد مصطفى محمد إبراهيم (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة ستيلكو العالمية للأعمال الحديدية ومقاولاتها شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (600,000 سهم) بقيمة (60,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 12% من رأس المال ، وللسيد/ جمال إبراهيم المحمد العون (سوري الجنسية) بعدد (133,200 سهم) بقيمة (13,320 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 2,664% من رأس المال وللسيد/ إيثار محمد أحمد عرب (سوري الجنسية) بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 2% من رأس المال .
(مادة ثانية)
لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .
(مادة ثالثة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
عبدالله عبدالرحمن الطويل
صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425هـ
الموافق : 4 أغسطس 2004 م