إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 247 لسنة 2004

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2004

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (247) لسنة 2004

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على المادة (68) من قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى مشروع عقد التاسيس والنظام الأساسي لشركة ستيلكو العالمية للأعمال الحديدية ومقاولاتها (ش . م .ك) مقفلة تحت التأسيس .

- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

(مادة أولى)

يسمح للسيد / محمد مصطفى محمد إبراهيم (مصري الجنسية) بالمساهمة في شركة ستيلكو العالمية للأعمال الحديدية ومقاولاتها شركة مساهمة كويتية مقفلة تحت التأسيس بعدد (600,000 سهم) بقيمة (60,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 12% من رأس المال ، وللسيد/ جمال إبراهيم المحمد العون (سوري الجنسية) بعدد (133,200 سهم) بقيمة (13,320 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 2,664% من رأس المال وللسيد/ إيثار محمد أحمد عرب (سوري الجنسية) بعدد (100,000 سهم) بقيمة (10,000 د .ك) من رأس مال الشركة ومقداره (500,000 د .ك) أي ما يعادل 2% من رأس المال .

(مادة ثانية)

لا يجوز تحويل ملكية أسهم المساهمين الأجانب المذكورين في المادة السابقة أو أي جزء منها إلى أي مالك أخر غير كويتي إلا بتصريح مسبق من الوزارة .

(مادة ثالثة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصناعة

عبدالله عبدالرحمن الطويل

صدر في : 18 جمادى الآخرة 1425هـ

الموافق : 4 أغسطس 2004 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي