الملحق التجاري - ١٩١
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤٣) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٣ والخاص بالسماح للبنك العقاري الكويتي (ش. م. ك) عامة بإنشاء الصندوق العقاري للتطوير.
- وبناء على طلب البنك العقاري الكويتي (ش. م. ك) عامة المؤرخ في ٢٠٠٣/٨/١١.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك المذكور أعلاه.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار للصندوق العقاري للتطوير.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٨/٢١.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
يلغى القرار الوزاري رقم (٢٨) لسنة ٢٠٠٣ بشأن السماح للبنك العقاري الكويتي (ش. م. ك) عامة بإنشاء الصندوق العقاري للتطوير وذلك بناء على طلبهم بسبب رغبة تحول البنك العقاري الكويتي إلى بنك إسلامي وما يترتب على ذلك من تغيير وأسلمة أنشطة البنك المصرفية التقليدية مما سيكون له أثر مباشر على استراتيجية ونشاط هذا الصندوق.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٦ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٢ سبتمبر ٢٠٠٣م.
قرار وزاري رقم (٢٤٧) لسنة ٢٠٠٣
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
- وعلى القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له.
- وعلى القرار الوزاري رقم (٧) لسنة ٢٠٠١ بشأن صندوق جلوبل المأمون المعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٢١) لسنة ٢٠٠١ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (١١٨) لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٢١٩) لسنة ٢٠٠٢ والمعدل بالقرار الوزاري رقم (٢٨٣) لسنة ٢٠٠٢.
- وبناء على طلب شركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة المؤرخ في ٢٠٠٣/٨/١٢.
- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة.
- وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق جلوبل المأمون.
- وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في ٢٠٠٣/٩/٢.
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة.
قرر
مادة أولى
تعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (٢٨٣) لسنة ٢٠٠٢ لتصبح كالتالي :-
يسمح لشركة بيت الاستثمار العالمي (ش. م. ك) مقفلة بزيادة رأس مال صندوق جلوبل المأمون إلى ٦٠,٧٢٨,٦٤٠ ديناراً كويتياً (ستين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألفا وستمائة وأربعين ديناراً كويتيا) موزعة على ٦٠,٧٢٨,٦٤٠ وحدة (ستين مليونا وسبعمائة وثمانية وعشرين ألفا وستمائة وأربعين وحدة) بقيمة اسمية قدرها دينار كويتي للوحدة الواحدة.
مادة ثانية
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
عبد الله عبد الرحمن الطويل
صدر في : ٢٧ رجب ١٤٢٤هـ
الموافق: ٢٣ سبتمبر ٢٠٠٣م.