بنك الكويت المركزي
قرار رقم ١ / ٢٤٧ / ٢٠٠٠
نائب محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (٣٢) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (٦) من القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائه صناديق الاستثمار .
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ .
وبناء على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل صندوق المجموعة الثاني في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يقيد صندوق المجموعة الثاني في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم تسجيل (١٥) وتسجل البيانات التالية :
اسم الصندوق : صندوق المجموعة الثاني
عنوان الصندوق : ص . ب : ٢٦٩٥٣ الصفاة، ١٣١٣٠ دولة الكويت .
تاريخ التأسيس : ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠
تاريخ بدء النشاط : ٦ / ٨ / ٢٠٠٠
مدة الصندوق : عشر سنوات ابتداء من : ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠ إلى : ٢٢ / ٥ / ٢٠١٠ .
رأسمال الصندوق : من ٢٥ مليون دينار كويتي إلى ٥٠ مليون دينار كويتي .
نوعه : متغير .
طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه :
الاستثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واستثمار النقد المتوافر في أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها هذا النظام .
مدير الصندوق : شركة مجموعة الأوراق المالية
أمين الاستثمار : البنك التجاري الكويتي
أتعاب مدير الصندوق :
١ - أتعاب إدارة سنوية قدرها ١٪ من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق ، ويتم احتساب أتعاب المدير أسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتخصم في نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية .
٢ - ٢٥٪ من صافي الأرباح الموزعة التي تزيد عن ١٠٪ من القيمة الاسمية للوحدات وتستقطع مباشرة من تلك الزيادة، على ألا يزيد مجموع الأتعاب عن ٥٪ سنوياً من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق .
أتعاب أمين الاستثمار : أتعاب سنوية قدرها ٠,١٢٥٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق، ويتم احتساب أتعاب الأمين أسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتسدد في نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية .
السنة المالية للصندوق : أول يونيو حتى نهاية مايو، عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية .
الجهاز التنفيذي للصندوق :
السيد / بدر فهد المخيزيم
السيد / مشعل جاسم النجادة
السيد / عدنان أحمد الخليفي
السيد / سمير إبراهيم حبيب
السيد / خالد بدر المفرج
مراقب حسابات الصندوق : أحمد محمد الرشيد - الشركة الكويتية العالية للتدقيق والمسابات
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
نائب المحافظ
صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ
الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠ م