إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 247 لسنة 2000

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم ١ / ٢٤٧ / ٢٠٠٠

نائب محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (٣٢) من القانون رقم (٣٢) لسنة ١٩٦٨ في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادة (٦) من القانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشائه صناديق الاستثمار .

وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (٣١) لسنة ١٩٩٠ .

وبناء على كتاب شركة مجموعة الأوراق المالية المؤرخ ١١ / ٧ / ٢٠٠٠ ، بشأن طلب تسجيل صندوق المجموعة الثاني في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يقيد صندوق المجموعة الثاني في سجل صناديق الاستثمار المعد لهذا الغرض لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم تسجيل (١٥) وتسجل البيانات التالية :

اسم الصندوق : صندوق المجموعة الثاني

عنوان الصندوق : ص . ب : ٢٦٩٥٣ الصفاة، ١٣١٣٠ دولة الكويت .

تاريخ التأسيس : ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠

تاريخ بدء النشاط : ٦ / ٨ / ٢٠٠٠

مدة الصندوق : عشر سنوات ابتداء من : ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠ إلى : ٢٢ / ٥ / ٢٠١٠ .

رأسمال الصندوق : من ٢٥ مليون دينار كويتي إلى ٥٠ مليون دينار كويتي .

نوعه : متغير .

طبيعة نشاط الصندوق وأغراضه :

الاستثمار في أسهم الشركات الكويتية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة ، واستثمار النقد المتوافر في أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها هذا النظام .

مدير الصندوق : شركة مجموعة الأوراق المالية

أمين الاستثمار : البنك التجاري الكويتي

أتعاب مدير الصندوق :

١ - أتعاب إدارة سنوية قدرها ١٪ من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق ، ويتم احتساب أتعاب المدير أسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتخصم في نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية .

٢ - ٢٥٪ من صافي الأرباح الموزعة التي تزيد عن ١٠٪ من القيمة الاسمية للوحدات وتستقطع مباشرة من تلك الزيادة، على ألا يزيد مجموع الأتعاب عن ٥٪ سنوياً من القيمة السوقية الصافية لأصول الصندوق .

أتعاب أمين الاستثمار : أتعاب سنوية قدرها ٠,١٢٥٪ من القيمة الصافية لأصول الصندوق، ويتم احتساب أتعاب الأمين أسبوعياً وتتراكم تلك الأتعاب وتسدد في نهاية كل ثلاثة أشهر ميلادية .

السنة المالية للصندوق : أول يونيو حتى نهاية مايو، عدا السنة الأولى، فتبدأ من تاريخ إنشاء الصندوق وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية .

الجهاز التنفيذي للصندوق :

السيد / بدر فهد المخيزيم

السيد / مشعل جاسم النجادة

السيد / عدنان أحمد الخليفي

السيد / سمير إبراهيم حبيب

السيد / خالد بدر المفرج

مراقب حسابات الصندوق : أحمد محمد الرشيد - الشركة الكويتية العالية للتدقيق والمسابات

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

نائب المحافظ

صدر في : ٢٤ ربيع الآخر ١٤٢١ هـ

الموافق : ٢٦ يوليو ٢٠٠٠ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي