إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,507
-
قرارات : 17,848
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 247 لسنة 1990

رقم التشريع وسنته

247 لسنة 1990

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

( قرار وزاري رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٠ )

وزير الداخلية

بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة ( ١ )

يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية – هلة عبر فواز المطيري ، من زوجها المتوفى – مسعود صنهات شليويح المطيري – سعودي الجنسية ، جواز سفر رقم ١٢/٥١٨٧٢ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وهم :

١ – منال مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ٨٢/٩/١٤ .

٢ – سلمان مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/٣٠ .

٣ – حصة مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٢/٣٠ .

مادة ( ٢ )

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الداخلية

صدر في : ۲۱ رمضان ١٤١٠ هـ

الموافق : ١٦ ابريل ١٩٩٠م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي