وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم ٢٤٧ لسنة ١٩٩٠ )
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم ٥٩/١٥ بشأن قانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة ( ١ )
يعامل القصر ابناء المواطنة الكويتية – هلة عبر فواز المطيري ، من زوجها المتوفى – مسعود صنهات شليويح المطيري – سعودي الجنسية ، جواز سفر رقم ١٢/٥١٨٧٢ معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ، وهم :
١ – منال مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ٨٢/٩/١٤ .
٢ – سلمان مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ١٩٨٤/٩/٣٠ .
٣ – حصة مسعود صنهات شليويح المطيري – جواز سفر سعودي رقم ١٢/٥١٨٨١ مواليد الكويت في ١٩٨٦/١٢/٣٠ .
مادة ( ٢ )
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير الداخلية
صدر في : ۲۱ رمضان ١٤١٠ هـ
الموافق : ١٦ ابريل ١٩٩٠م