بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1/ 243/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة استراتيجيا للاستثمار المؤرخ 31/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
استناداً إلى اجتماع مجلس إدارة شركة إستراتيجيا للاستثمار المنعقد في 15/ 4/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
- إستقالة السيد/ عادل فهد الحميضي والسيد/ عبد العزيز ناصر الفوزان من عضوية مجلس الإدارة .
- إلتحاق العضوين الاحتياط السيد/ عبد الوهاب سعود المرزوق والسيد/ سعود عبد العزيز المنصور كعضوين أصليين في مجلس الإدارة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــــظ
صدر في : 28 جمادي الآخرة 1430هـ
الموافق : 21 يونيو 2009م
قرار رقم 1/ 246/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناء على كتاب شركة المدار للتمويل والاستثمار المؤرخ 8/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
إستناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة المدار للتمويل والاستثمار المنعقد في 4/ 6/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
- تخفيض الاحتياطي الاختياري للشركة من 2,538,621 دينار كويتي إلى 1,989,845 دينار كويتي .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــــظ
صدر في : 1 رجب 1430هـ
الموافق : 24 يونيو 2009م
قرار رقم 1/ 247/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المواد (21) و (61) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المواد (4) ، (5) ، (7) من اللائحة الخاصة بنظام سجل البنوك الإسلامية .
وبناءً على كتاب بنك الكويت الدولي المؤرخ 14/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي .
قـــــــرر
مادة أولى
يؤشر في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات بنك الكويت الدولي :
- إغلاق فرع البنك الكائن في منطقة الفروانية - شارع مناور - مجمع مترو سنتر .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافـــــــظ
صدر في : 1 رجب 1430هـ
الموافق : 24 يونيو 2009م
قرار رقم 1/ 248/ 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادة (6) من المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار ولائحته التنفيذية رقم (113) لسنة 1992 وتعديلاتها .
وبناءً على كتاب صندوق فرصة المالي المؤرخ 7/ 6/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل صناديق الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات صندوق فرصة المالي :
خروج السيدة / مها عبدالسلام عماد من الجهاز الإداري للصندوق ودخول السيد / كاكودي مجيب موسى .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 1 رجب 1430هـ
الموافق : 24 يونيو 2009م
قرار رقم 1/ 253 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على كتاب شركة بيان للاستثمار المؤرخ 25/ 5/ 2009 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
إسناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة بيان للاستثمار المنعقد في 5/ 5/ 2009 ، يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي :
* زيادة الاحتياطي القانوني من 018,725,11 دينار كويتي إلى 782,166,12 دينار كويتي .
* زيادة الاحتياطي الاختياري من 9,881,197 دينار كويتي إلى 029,254,11 دينار كويتي .
وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
صدر في : 7 رجب 1430هـ
الموافق : 30 يونيو 2009م
قرار رقم 1/ 257 / 2009
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (7) ، (10) من القرار الوزاري الصادر في 19/ 3/ 1984 في شأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة بنك الكويت المركزي .
وبناءً على كتاب شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة المؤرخ 22/ 6/ 2009 بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الاقتصاد المتحدة للصرافة :
- زيادة الاحتياطي القانوني من 193,782 دينار كويتي إلى 208,804 دينار كويتي .
وذلك وفقاً للبيانات المالية عن السنة المنتهية في 31/ 12/ 2008 .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحــافــظ
صدر في : 8 رجب 1430هـ
الموافق : 1 يوليو 2009م