وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (٢٤٦) لسنة ٢٠٠١
وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (١٥) لسنة ١٩٦٠ والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار.
وعلى القرار الوزاري رقم (١١٣) لسنة ١٩٩٢ بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات اللاحقة له.
وبناء على طلب شركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بتاريخ ٢٠٠١/٢/٢٧.
وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه.
وبناء على موافقة بنك الكويت المركزي بكتابه المؤرخ ٢٠٠١/٤/٢٤.
وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق الوطنية الاستثماري.
وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يسمح لشركة الاستثمارات الوطنية (ش.م.ك) مقفلة بإنشاء صندوق الوطنية الاستثماري داخل دولة الكويت برأس مال متغير وقدره ٢٥.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (خمسة وعشرون مليون دينار كويتي) كحد أدنى، و ٥٠.٠٠٠.٠٠٠ د.ك (خمسون مليون دينار كويتي) كحد أقصى وبقيمة إسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد.
(مادة ثانية)
الهدف من إنشاء الصندوق هو استثمار رؤوس الأموال في أسهم الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وذلك باختيار الشركات ذات الأداء الجيد والموزعة بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، واستثمار النقد المتوفر لأي أدوات نقدية وأوراق مالية يسمح بها النظام الأساسي وذلك بهدف تحقيق عوائد جيدة للمشتركين.
(مادة ثالثة)
يطرح للاكتتاب العام ٤٧.٥٠٠.٠٠٠ وحدة (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف وحدة) أي بواقع ٤٧.٥٠٠.٠٠٠ د.ك (سبعة وأربعون مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي) وبقيمة إسمية للوحدة الواحدة قدرها دينار كويتي واحد.
ويكون الحد الأدنى للاشتراك بوحدات الصندوق بعدد ١٠٠٠ (ألف) وحدة ، وبحد أقصى ٥٠٪ من عدد الوحدات المطروحة، علماً بأن الجهات التي سوف تتلقى طلبات الاكتتاب هي:
شركة الاستثمارات الوطنية.
بنك الكويت الوطني.
بنك الخليج
البنك التجاري الكويتي
(مادة رابعة)
مدة الصندوق ٥ سنوات قابلة للتجديد.
وزير التجارة والصناعة
صلاح عبد الرضا خورشيد
صدر في : ١٢ صفر ١٤٢٢ هـ
الموافق : ٥ مايو ٢٠٠١ م